(١٤٤٤) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له " رواه أحمد.

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٧٢

  1. وفى لفظ أبى داود: " فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء " (ص ٣٨١)

    ج ٥ ص ٢٧٢
  2. * صحيح.

  3. والأول من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة , والآخر من

    ج ٥ ص ٢٧٣رواية أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا , هكذا هو عند أبى داود , وقد وصله فى رواية عن أبى هريرة , لكن الأرجح المرسل , إلا أن له متابعات تقويه , كما بينا ذلك مفصلا قبل حديث.