(١٤٨٢) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس "

٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٠٤

  1. * صحيح.

    ج ٥ ص ٣٠٤
  2. واللفظان لمسلم , خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف , وإنما قال البخارى فى اللفظ الأول: " فأما الذهب والورق , فلم يكن يومئذ " .

  3. وقد سبق تخرج ذلك كله فى الحديث (١٤٧٩) والذى قبله.