(١٥٧٨) - (روى سليمان بن يسار عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف: " قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما " رواه سعيد (ص ٤٦٨) .

١٤ فقرة، ج ٦ ص ٢٥

  1. * صحيح.

    ج ٦ ص ٢٥
  2. أخرجه الطحاوى (٢/٢٩٢ والبيهقى (١٠/٢٦٣) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: " أن رجلين أتيا عمر , كلاهما يدعى ولد امرأة , فدعا لهما رجلا من بنى كعب قائفا , فنظر إليهما , فقال لعمر: لقد اشتركا فيه , فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة , فقال: أخبرينى خبرك , قالت: كان هذا ـ لأحد الرجلين ـ يأتيها وهى فى إبل أهلها , فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل , ثم ينصرف عنها , فأهراقت عليه دما , ثم خلفها ذا ـ تعنى الآخر ـ فلا يفارقها حتى استمر بها حمل , لا يدرى ممن هو , فكبر الكعبى , فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت " .

    قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين , ولكنه منقطع , لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر.

  3. لكن جاء موصولا من طريق أخرى عنه , رواه أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى فى رجلين ادعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوه , فقال عمر رضى الله عنه للرجل: اتبع أيهما شئت " .

  4. أخرجه البيهقى وقال: " هذا إسناد صحيح موصول " .

  5. وقد أخرجه الطحاوى أيضا من طريق ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة به أتم منه مثل رواية ابن يسار.

    ج ٦ ص ٢٦قلت: وإسناده حسن.

  6. ففى هذه الطريق والتى قبلها عن ابن يسار أن عمر رضى الله عنه قد خير الغلام بين الرجلين يلتحق بأيهما شاء , وهذا بخلاف ما فى رواية ابن يسار فى الكتاب أنه جعله بينهما , ولم أقف على إسنادها حتى ننظر فيه.

  7. لكن قد جاء ما يشهد لها من طريقين: الأولى: عن ابن عمر: " أن رجلين اشتركا فى ظهر امرأة , فولدت , فدعا عمر القافة , فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا , فجعله بينهما " .

  8. أخرجه الطحاوى بسند صحيح.

  9. والأخرى: عن أبى المهلب: " أن عمر بن الخطاب قضى فى رجل ادعاه رجلان , كلاهما يزعم أنه ابنه , وذلك فى الجاهلية , فدعا عمر أم الغلام المدعى , فقال: أذكرك بالذى هداك للإسلام لأيهما هو؟ قالت: لا والذى هدانى للإسلام ما أدرى لأيهما هو , أتانى هذا أول الليل , وأتانى هذا آخر الليل! فما أدرى لأيهما هو؟ قال: فدعا عمر من القافة أربعة , ودعا ببطحاء , فنثرها , فأمر الرجلين المدعيين , فوطىء كل واحد منهما بقدم , وأمر المدعى فوطىء بقدم ثم أراه القافة , قال.

  10. انظروا , فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم , قال: فنظر القافة , فقالوا: قد أثبتنا , ثم فرق بينهم , ثم سألهم رجلا رجلا , قال: فتقادعوا , يعنى فتتابعوا (الأصل: فتبايعوا) كلهم يشهد أن هذا لمن هذين! قال: فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء , قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد , ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا! إنى لا أرد ما يرون , اذهب فهما أبواك ".

  11. أخرجه الطحاوى بسند صحيح أيضا.

  12. ثم أخرج له شاهدا عن أبى الأحوص عن سماك عن مولى لبنى مخزوم قال:

    ج ٦ ص ٢٧" وقع رجلان على جارية فى (ظهر) [١] واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو , فأتيا عمر يختصمان فى الولد , فقال عمر: ما أدرى كيف أقضى فى هذا , فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما , وترثانه , وهو للباقى منكما " .

  13. وسنده ضعيف لجهالة المخزومى.

  14. وروى البيهقى (١٠/٢٦٤) من طريقين عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر مثله.

    وقال: " كلتاهما منقطعة " .

    قلت: لكن يشهد لهما ما تقدم من الطرق الصحيحة.