(١٨٨٦) - (نهى النبى صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبى مرثد الغنوى أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذى والنسائى.
٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٩٦
- ج ٦ ص ٢٩٦
* صحيح.
-
أخرجه أبو داود (٢٠٥١) والنسائى (٢/٧١ ـ ٧٢) والترمذى (٢/٢٠١ ـ ٢٠٢) وكذا البيهقى (٧/١٥٣) عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن مرثد بن أبى مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة , وكان بمكة بغى يقال لها عناق , وكانت صديقته , قال: جئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عنى.
-
فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها على , وقال: لا تنكحها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب ".
قلت: وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو , يرويه الحضرمى بن
ج ٦ ص ٢٩٧لاحق عن القاسم بن محمد عنه بلفظ: " أن امرأة كان يقال لها أم مهزول , وكانت تكون بأجياد , وكانت مسافحة , كان يتزوجها الرجل , وتشترط له أن تكفيه النفقة , فسأل رجل عنها النبى صلى الله عليه وسلم: أيتزوجها؟ فقرأ نبى الله صلى الله عليه وسلم , أو أنزلت عليه الآية (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) الآية " .
-
أخرجه البيهقى والحاكم (٢/١٩٣ ـ ١٩٤) وقال: " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.