(١٨٩٤) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.

٧ فقرات، ج ٦ ص ٣٠٤

  1. * صحيح.

    ج ٦ ص ٣٠٤
  2. وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق:

    الأولى: عن أبى حازم عنه به.

  3. أخرجه البخارى (٢/١٧٥) واللفظ له ومسلم (٥/٤) ولفظه:

    ج ٦ ص ٣٠٥" ... أن تسأل ... " .

  4. الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [١] , فإنما لها ما قدر لها " .

  5. أخرجه البخارى (٣/٤٣٣) والنسائى فى " الكبرى " (ق ٩١/٢) .

  6. الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: ( " صفحتها " ) [٢] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [٣] .

    الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (٢/٣١١) .

    الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... " .

  7. أخرجه أحمد (٢/٥١٢) .