(١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .

١٥ فقرة، ج ٦ ص ٣٠٥

  1. * صحيح.

    ج ٦ ص ٣٠٥
  2. أخرجه البخارى (٣/٤٢٣ و٤/٣٤٠) ومسلم (٤/١٣٩) وأبو داود أيضا (٢٠٧٤) والنسائى (٢/٨٥ و٨٦) والترمذى (١/٢١٠) والدارمى (٢/١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن أبى شيبة (٧/٦٤/٢) وابن الجارود (٧١٩ و٧٢٠) والبيهقى (٧/١٩٩) وأحمد (٢/٧ و١٩ و٣٥ و٦٢ و٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق " .

  3. وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.

  4. وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " لا شغار فى الإسلام " .

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

    ج ٦ ص ٣٠٦
  5. وفى الباب عن أبى هريرة.

  6. أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (٢/٢٨٦ و٤٣٩ و٤٩٦) عن الأعرج عنه.

  7. وعن أنس مرفوعا بلفظ: " لا شغار فى الإسلام " .

  8. أخرجه ابن ماجه (١٨٨٥) وابن حبان (١٢٦٩) وأحمد (٣/١٦٢ و١٦٥ ـ ١٩٧) من طريق ثابت وغيره عنه.

    قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

  9. وعن عمران بن حصين مرفوعا به.

  10. أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٦٥/١) والنسائى وابن حبان (١٢٧٠) والطيالسى (٨٣٨) وأحمد (٤/٤٢٩ و٤٣٩ و٤٤٣) من طريق الحسن عنه.

  11. وأحمد (٤/٤٤١) من طريق محمد بن سيرين عنه.

  12. وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.

  13. أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (٣/٣٢١ و٣٣٩) , وزاد البيهقى فى رواية: " والشغار أن ينكح هذه بهذه , بغير صداق , بضع هذه صداق هذه , وبضع هذه صداق هذه " .

  14. وإسنادها صحيح.

  15. وفى الباب عن معاوية بن أبى سفيان ويأتى فى الكتاب بعده.

    ج ٦ ص ٣٠٧