(١٩٣٥) - (حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ولى العقد الزوج " رواه الدارقطنى.
٢٦ فقرة، ج ٦ ص ٣٥٤
- ج ٦ ص ٣٥٤
* ضعيف.
-
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص ٤٠٧) وابن أبى حاتم فى " تفسيره " (١/٥٥/١) معلقا , وكذا البيهقى (٧/٢٥١ ـ ٢٥٢) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به , وقال البيهقى: " وهذا غير محفوظ , وابن لهيعة غير محتج به " .
-
وأخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٢/٣٣٩) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفو " لم يذكر فى إسناده: " عن أبيه عن جده " .
-
فهو معضل.
-
والصحيح فى هذا الحديث الوقف على على رضى الله عنه.
- ج ٦ ص ٣٥٥
أخرجه عنه ابن أبى شيبة (٧/٤١/٢) وابن جرير (٢/٣٣٧) والبيهقى (٧/٢٥١) من طريق عيسى بن عاصم عن شريح قال: " سألنى على رضى الله عنه عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: قلت هو الولى , قال: لا بل هو الزوج " .
قلت: وإسناده صحيح.
-
وهذا المعنى هو الراجح فى تفسير الآية (إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) .
-
على ماهو مبين فى تفسير ابن جرير.
-
ثم رأيت السيوطى قال فى " الدر المنثور " (١/٢٩٢) مخرجا للحديث: " أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى فى " الأوسط " والبيهقى بسند حسن عن ابن عمرو " .
قلت: وهذا التحسين خطأ منه أو تساهل لأن مداره على ابن لهيعة عند جميع من ذكرنا وكذلك هو عند الطبرانى فقال الهيثمى (٦/٣٢٠) بعد عزوه إليه: " وفيه ابن لهيعة , وفيه ضعف " .
- ج ٦ ص ٣٥٨
نسائها لا وكس ولا شطط , وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت " رواه أبو داود والترمذى وصححه.
-
* صحيح.
- وله طرق عنه:
-
الأولى: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه.
-
أخرجه أبو داود (٢١١٥) والنسائى (٢/٨٩ و١١٣) والترمذى (١/٢١٤) والدارمى (٢/١٥٥) وابن ماجه (١٨٩١) وابن الجارود (٧١٨) وابن حبان (١٢٦٠) والبيهقى (٧/٢٤٥) وابن أبى شيبة (٧/٤٦/١) وعبد الرزاق (١٠٨٩٨) وأحمد (٤/٢٧٩ ـ ٢٨٠ و٢٨٠) من طرق عن منصور به.
وقال الترمذى والسياق له: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه ".
وقال البيهقى: " إسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين.
-
وتابعه الشعبى عن علقمة به أتم منه , ولفظه: " أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يجمعها إليه حتى مات , فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على من هذه , فأتوا غيرى , فاختلفوا إليه فيها شهرا , ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك , وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك؟ قال.
-
سأقول فيها بجهد رأيى , فإن كان صوابا , فمن الله وحده لا شريك له , وإن كان خطأ فمنى , ومن الشيطان , والله ورسوله منه براء , أرى أن أجعل لها صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , ولها الميراث , وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا , قال: وذلك بسمع أناس من أشجع , فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق , قال: فما رئى عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه ".
- وفى رواية:
- ج ٦ ص ٣٥٩
" وذلك بحضرة ناس من أشجع , فقام رجل يقال له معقل بن سنان الأشجعى فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق , فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة " .
-
أخرجه النسائى والسياق له , وابن حبان (١٢٦٣) والرواية الأخرى له والحاكم (٢/١٨٠) وعند البيهقى (٧/٢٤٥) وأحمد (٤/٢٨٠) وابن أبى شيبة (٧/٤٦/٢) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى به , وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " .
-
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
-
الثانية: عن مسروق عنه به نحوه مختصرا.
-
أخرجه أبو داود (٢١١٤) والنسائى وابن ماجه (١٨٩١) وابن حبان (١٢٦٥) وابن أبى شيبة وأحمد (٤/٢٨٠) وعنه الحاكم وعنه البيهقى , كلهم عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق , وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " .
-
ووافقه الذهبى , وقال البيهقى: " وإسناد صحيح , وقد سمى فيه معقل بن سنان , وهو صحابى مشهور " .
-
الثالثة: عن الأسود عنه مثل رواية علقمة: أخرجه النسائى وابن حبان وأحمد من طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود معا , وقال النسائى: " لا أعلم أحدا قال فى هذا الحديث " الأسود " غير زائدة " .
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ فى " التقريب " , فالزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا.
-
الرابعة: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
ج ٦ ص ٣٦١* صحيح.
-
وتقدم تخريجه برقم (١٩٢٤) .