(١٩٤١) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص ٢٠١) .
٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٦١
- ج ٦ ص ٣٦١
أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) " .
-
ذكره فى " الدر المنثور " (١/٣١٠) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا ".
قلت: وهو فى " الموطأ " (٢/٥٧٣/٤٥) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (٧/٢٥٧) عن نافع عن ابن عمر.
-
وهذا إسناد صحيح.