(١٩٤١) - (روى عن على: " لكل مطلقة متاع " (ص ٢٠١) .

٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٦١

  1. أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ: " لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) " .

    ج ٦ ص ٣٦١
  2. ذكره فى " الدر المنثور " (١/٣١٠) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا ".

    قلت: وهو فى " الموطأ " (٢/٥٧٣/٤٥) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (٧/٢٥٧) عن نافع عن ابن عمر.

  3. وهذا إسناد صحيح.