(٢٠٤٠) - (حديث: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".
٢١ فقرة، ج ٧ ص ١٠٦
- ج ٧ ص ١٠٦
* ضعيف.
-
أخرجه أبو داود (٢١٧٨) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
-
وأخرجه البيهقى (٧/٣٢٢) من طريق أبى داود , وأخرجه ابن عدى فى " الكامل " (ق ٤٠٢/١ ـ ٢) من هذا الوجه وقال: " لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد , وهو ممن يكتب حديثه " .
قلت: وقد وثقه الدارقطنى وغيره , ولكنه يبدو أنه اضطرب فى إسناده , فرواه هكذا , ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن دثار به.
-
ذكره ابن أبى حاتم (١/٤٣١) من هذا الوجه , ومن الوجه الذى قبله.
وقال عن أبيه: " إنما هو محارب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل " .
-
ورواه ابن ماجه (٢٠١٨) وابن عدى (٢٣٦/١) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافى ومعرف بن واصل عن محارب به.
-
وتابعه عند ابن عدى عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد عن محارب.
- ج ٧ ص ١٠٧
وكذلك رواه تمام الرازى فى " الفوائد " (ج١ رقم ٢٦) وابن عساكر (٢/١٠٢/٢) عن الوصافى به.
وقال ابن عدى: " الوصافى ضعيف جدا , يتبين ضعفه على حديثه , ولا يتابع عليه " .
-
وقد خولف (الوالبى) [١] فى إسناده , فقال أبو داود (٢١٧٧) : حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا معرف , عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل.
-
لكن خالفه محمد بن عثمان بن أبى شييبة حدثنا أحمد بن يونس به إلا أنه وصله فقال: عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر به.
-
أخرجه الحاكم (٢/١٩٦) وعنه البيهقى وقال: " لا أراه حفظه " .
-
وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد " !
-
وزاد عليه الذهبى فقال: " قلت: على شرط مسلم " .
-
كذا قالا , ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فيه اختلاف كثير , تراه فى " الميزان " للذهبى , وفى غيره.
-
وحسبك هنا أن الذهبى نفسه قد أورده فى " الضعفاء " وقال: " كذبه عبد الله بن أحمد , ووثقه صالح جزرة " .
قلت: فمثله كيف يصحح حديثه؟ ! لاسيما وقد خالف فى وصله أبا داود صاحب " السنن " كما رأيت , وظنى أن الذهبى لم ينتبه لهذه المخالفة , وإلا لما صححه.
-
والله أعلم.
وقال ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/١٣٨) : أخبرنا وكيع بن الجراح عن معرف به مرسلا.
-
وتابعه يحيى بن بكير أخبرنا معرف به ولفظه: حدثنى محارب بن دثار قال:
ج ٧ ص ١٠٨" تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: نعم.
قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت , قال: أمن ريبة؟ قال: لا , قال: قد يفعل ذلك الرجل , قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها , فقال له النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك , قال معرف: فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره
أخرجه البيهقى.
-
وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات , وهم: محمد ابن خالد (الواهبى) [١] , وأحمد بن يونس , ووكيع بن الجراح , ويحيى بن بكير.
-
وقد اختلفوا عليه , فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا.
-
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح , لأنهم أكثر عددا , وأتقن حفظا , فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان فى " صحيحيهما " , فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم , وكذلك رجحه الدارقطنى فى " العلل " والبيهقى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٢٠٥) وقال الخطابى وتبعه المنذرى فى " مختصر السنن " (٣/٩٢) : " والمشهور فيه المرسل " .
-
لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافى , فهو يقوى أن الحديث موصول.
-
لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصافى هذا ضعيف جدا , فلا يتقوى به كما هو مقرر فى " علم المصطلح " .