(٢٠٤١) - (حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".
١٢ فقرة، ج ٧ ص ١٠٨
- ج ٧ ص ١٠٨
* حسن.
-
أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١) عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل , فقال: يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته , وهو يريد أن يفرق بينى وبينها , قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر , فقال:
ج ٧ ص ١٠٩يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته , ثم يريد أن يفرق بينهما , إنما الطلاق ... ".
قال فى " الزوائد " (١٣٠/١) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة ".
قلت: وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه ابن بكير عنه هكذا.
وخالفه موسى بن داود فقال: أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة: أن مملوكا ... فأرسله.
-
أخرجه الدارقطنى (٤٤٠) وعنه البيهقى (٧/٣٦٠) وتابعه أبو الحجاج المهرى عن موسى بن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس به.
-
أخرجه الدارقطنى والبيهقى من طريق أبى عتبة أحمد بن الفرج أخبرنا بقية بن الوليد أخبرنا أبو الحجاج المهرى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا من أجل أبى الحجاج المهرى واسمه رشدين ابن سعد المصرى , وهو ضعيف.
-
ومثله أحمد بن الفرج.
وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال: " جاء مملوك ... " الحديث.
-
أخرجه الدارقطنى من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك.
قلت: والفضل هذا ضعيف جدا , ومن طريقه أخرجه ابن عدى فى " الكامل " وقال (٣٢٣/٢) : " لا يرويه غيره , ولا يتابع عليه ".
قلت: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن.
-
والله أعلم.
-
ثم وجدت له طريقا ثالثة , أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير "
- ج ٧ ص ١١٢
" أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران , فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران , فكان رأى عمر معنا أن يجلده , وأن يفرق بينهما , فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق , فقال عمر: كيف تأمرونى , وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده , ورد إليه امرأته.
قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى (٩/٣٤٢) القدر الوارد منه فى الكتاب.
-
وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/٨٥/٢) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: " كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون " قال: " وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك " .
-
وهذا صحيح أيضا , وصححه ابن القيم فى " زاد المعاد " .
-
وعلقه الإمام أحمد فى " مسائل ابنه " (٣١٥) جازما به وقال: " وهو أرفع شىء فيه " .