(٢٢٥٦) - (قوله فى الحديث: " حتى يبلغ الثلث ".

فقرتان، ج ٧ ص ٣٠٩

  1. ومن طريق البيهقى ذكره ابن حجر فى " التلخيص " (٤/٣٣) وقال: " وهو منقطع (يعنى بين مجاهد وعمر) , وراويه ليث بن أبى سليم ضعيف.

    قال البيهقى: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ فى الشهر الحرام.

    ج ٧ ص ٣١١
  2. وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل فى الحرم , أو قتل محرما أو قتل فى الشهر الحرام , فعليه الدية وثلث الدية ".