(٢٢٦٠) - (وعن ابن عباس: " أن رجلا قتل رجلا فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا , وللشهر الحرام أربعة * ضعيف.

٣ فقرات، ج ٧ ص ٣١١

  1. أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٣٢/٢) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن ابن أبى زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ: " يزاد فى دية المقتول فى أشهر الحرام أربعة آلاف , والمقتول فى الحرم يزاد فى ديته أربعة آلاف ".

    قلت: وهذا سند ضعيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلمانى كما فى " الجرح والتعديل " (٢/٢/٢٣٦) , وهو ضعيف كما فى " التقريب ".

    ج ٧ ص ٣١١
  2. ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب.

  3. كما ذكر الحافظ فى " التلخيص " (٤/٣٤) وسكت عليه!.