(٢٣٢٦) - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن , قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير " ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه.
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٦٠
- ج ٧ ص ٣٦٠
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٢/٢٧ , ١٢٥ , ٤/٣٠٨ ـ ٣٠٩)
- ج ٧ ص ٣٦١
ومسلم (٥/١٢٤) وكذا مالك (٢/٨٢٦/١٤) والشافعى (١٤٩٩ , ١٥٠٠) وأبو داود (٤٤٦٩) والدارمى (٢/١٨١) وابن ماجه (٢٥٦٥) وابن الجارود (٨٢١) وابن أبى شيبة (١١/٦٢/١) والبيهقى (٨/٢٤٢) والطيالسى (٩٥٢ , ١٣٣٤ , ٢٥١٣) وأحمد (٤/١١٦ , ١١٧) عن عبيد الله بن عبد الله عنهما معا.
-
وأخرجه مسلم وأبو داود (٤٤٧٠) وأحمد (٢/٣٤٩ , ٣٧٦ , ٤٢٢) عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وحده.