(١٩٧) - (روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " فى الذى يأتى امرأته وهى حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار ".
١٣ فقرة، ج ١ ص ٢١٧
- ج ١ ص ٢١٧
قلت: وفى هذا التصويب عندى نظر , لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر على الأقل , وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه المقررة فى علم المصطلح , وليس كذلك الأمر هنا , ذلك لأن رواية قتادة للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث فى الإسناد , لا ينافى رواية أيوب وهشام المرسلة بل روايته تضمنت زيادة وهى الوصل , وهو ثقة فيجب قبولها.
-
وهذا يقال فيما إذا لم يرد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتها , فكيف وقد صح عنهما موصولا أيضا كما سبق , وبذلك تبين أن الحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبى , والحمد لله على توفيقه.
- (تنبيهان) :
-
الأول: عزا الزيلعى الحديث لابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما وإسحاق بن راهوية وأبى داود الطيالسى فى مسنديهما , وتبعه على ذلك الحافظ العسقلانى فى " الدراية " (ص ٦٥) .
-
ولم أجده فى مسند الطيالسى , ولا أورده الشيخ عبد الرحمن البناء فى ترتيبه إياه المسمى ب " منحة المعبود " , فلعله وقع فى بعض النسخ من المسند , وإلا فعزوه إليه وهم.
-
الثانى: قال الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٠٨) بعد أن خرج الحديث: " وأعله الدارقطنى بالوقف , وقال: إن وقفه أشبه.
-
(١٩٧) - (روى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: " فى الذى يأتى امرأته وهى حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار ". قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة (ص ٥٧) [١] .
-
* صحيح.
-
رواه أبو داود (٢٦٤) والنسائى (١/٥٥ , ٦٦ ـ ٦٧)
- (١){وقع فى هذا الموضع كلام تابع للحديث (١٩٢) ولا تعلق له بهذا الحديث فحذفناه}
- ج ١ ص ٢١٨
والدارمى (١/٢٥٤) وابن ماجه (٦٤٠) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص ٥٨) والدارقطنى (ص ٤١٠) والحاكم (١/١٧١ ـ ١٧٢) والبيهقى (١/٣١٤) وأحمد (١/٢٣٠ , ٢٣٧ , ٢٧٢ , ٢٨٦ , ٣١٢ , ٣٢٥) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى , وصححه الحاكم , ووافقه الذهبى وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركمانى وابن القيم وابن حجرالعسقلانى
واستحسنه الإمام أحمد , كما فعلت ذلك فى " صحيح أبى داود " (٢٥٦) .
-
وقد روى الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ , ولكن طرقها كلها واهية كما بينته فى " ضعيف سنن أبى داود " (٤٢) فلا يعارض بها هذا اللفظ , وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث: " هكذا الرواية الصحيحة , قال: دينار أو نصف دينار " .
-
وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال: " إذا أصابها فى أول الدم فدينار , وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار " . رواه أبو داود وغيره , وقد روى مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا فى " صحيح أبى داود " (٢٥٧ , ٢٥٨) .
-
وجاء فى بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخيير راجع الى حال المتصدق من اليسار أو الضيق , والله أعلم.