(٢٣٧٨) - (عن على أنه قال فى المشورة: " إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى , فحدوه حد المفترى " رواه الجوزجانى والدارقطنى.
١٣ فقرة، ج ٨ ص ٤٦
- ج ٨ ص ٤٦
* ضعيف.
-
أخرجه الدارقطنى (٣٥٤) وكذا الطحاوى (٢/٨٨) والحاكم (٤/٣٧٥) والبيهقى (٨/٣٢٠) من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى: أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن وبرة (وقال بعضهم: ابن وبرة) الكلبى قال: " أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر , فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلى وطلحة والزبير وهم معه متكئون فى المسجد , فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلنى إليك , وهو يقرأ عليك السلام , ويقول: إن الناس قد انهمكوا فى الخمر , وتحاقروا العقوبة فيه , فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم فقال على: نراه إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى , وعلى المفترى ثمانون , فقال: عمر أبلغ صاحبك ما قال , قال: فجلد خالد ثمانين جلده , وجلد عمر ثمانين , قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذى كانت منه الزلة ضرب أربعين , قال: وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين " .
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " .
-
ووافقه الذهبى.
-
كذا قالا , وابن وبرة , أو وبرة لم أجد من وثقه , وقد أورده الحافظ فى " اللسان " باسم وبرة مشيرا إلى هذا الرواية وقال:
ج ٨ ص ٤٧" قال ابن حزم فى " الإنصاف ": مجهول.
قلت: ذكر له ترجمة فى " تهذيب التهذيب " , لأنه وقعت له رواية عند النسائى فى (الكبرى) " .
قلت: لم أره فى " التهذيب " , لا فى الأسماء , ولا فى الأبناء!.
-
نعم لم يتفرد به , فقد أخرجه الحاكم والبيهقى من طريق يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه.
-
ورجاله ثقات غير يحيى هذا , قال الحافظ فى " اللسان " : " قال ابن حزم: مجهول.
وقال مرة: ليس بالقوى.
قلت: حديثه فى (الكبرى) للنسائى , وأغفله فى (التهذيب) ".
-
ومع ذلك قال الحاكم أيضا: " صحيح الإسناد " !
-
ووافقه الذهبى!.
ومع جهالة يحيى بن فليح , فقد خالفه الإمام مالك , فأخرجه فى " الموطأ " (٢/٨٤٢/٢) عن ثور بن زيد الديلى أن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر ... نحوه.
-
هكذا رواه مالك عنه معضلا , وهو الصواب , قال الحافظ فى " التلخيص " (٤/٧٥) : " ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس.
-
وفى صحته نظر لما ثبت فى " الصحيحين " عن أنس (قلت: فذكر الحديث الذى قبله , وفيه أن عبد الرحمن بن عوف هو الذى أشار ليس عليا) ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى أشارا بذلك جميعا , لما ثبت فى " صحيح مسلم " عن على فى جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين , وقال: جلد رسول الله أربعين , وأبو بكر أربعين , وعمر ثماينن وكل سنة , وهذا أحب إلى.
-
فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها (١) .
- (١)كذا الأصل , والصواب " لعمل بها " كما يقتضيه السياق. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٧٦: بل هو صحيح , وتثبيت المصنف له وجيه إذ روى بإسناد صحيح كما تقدم (ص ١٧٠ - ١٧١) . وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التى وقف عليها وفيها راو ضعيف , وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٧٧: وقفت عليه , رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (٩ / ٢١٧) عن الثورى وابن أبى شيبة فى " المصنف ": (٨ / ١٣٨) عن أبى معاوية كلاهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر فذكره. قلت: هذا إسناد صحيح , وعنعنة الأعمش لا تضيره فراوياه أبو معاوية والثورى. والله الموفق.
-
لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده ".
- ج ٨ ص ٤٨
(تنبيه) عزو الحديث من الحافظ إلى " الصحيحين " بهذا التمام فيه قصة عبد الرحمن سهو قلد فيه غيره , ومن العجيب أنه هو نفسه قد نبه على ذلك فى شرحه لهذا لحديث أنس المذكور قبل , فقال فى " الفتح " (١٢/٥٥) : " وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج " الصحيحين " , ولم يخرج البخارى منها شيئا , وبذلك جزم عبد الحق فى (الجمع) ثم المنذرى " .