(٢٣٧٩) - (روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد فى الخمر فقال: " بلغنى أن عليه نصف حد الحر فى الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد فى الخمر " رواه مالك فى " الموطأ ".
٣ فقرات، ج ٨ ص ٤٨
- ج ٨ ص ٤٨
* ضعيف.
-
اخرجه مالك (٢/٨٤٢/٣) عن ابن شهاب به.
-
وهو ضعيف الإسناد لأن ابن شهاب لم يدرك المذكورين من الصحابة.