(٢٣٧٩) - (روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد فى الخمر فقال: " بلغنى أن عليه نصف حد الحر فى الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد فى الخمر " رواه مالك فى " الموطأ ".

٣ فقرات، ج ٨ ص ٤٨

  1. * ضعيف.

    ج ٨ ص ٤٨
  2. اخرجه مالك (٢/٨٤٢/٣) عن ابن شهاب به.

  3. وهو ضعيف الإسناد لأن ابن شهاب لم يدرك المذكورين من الصحابة.