(٢٦٦٠) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ".
٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٧٨
- ج ٨ ص ٢٧٨
* صحيح.
-
أخرجه البيهقى (١٠/٢٥٩) من طريق ابن أبى مريم حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب به.
قلت: وإسناده مرسل صحيح.
وقال عقبه: " أخرجه أبو داود فى " المراسيل " عن قتيبة عن الليث.
-
ولهذا شاهد آخر من وجه آخر ".
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار: " أن رجلين ... " ! الحديث.
قلت: وفى معناه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " .
-
وسنده صحيح كما تقدم بيانه قبل ثلاثة أحاديث (٢٦٥٦) .