(٢٦٧٢) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج , فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ ! ".
٨ فقرات، ج ٨ ص ٢٨٨
- ج ٨ ص ٢٨٨
أخرجه الآجرى فى " تحريم النرد " (ق ٤٣/١) : حدثنا عمر حدثنا محمد بن إسحاق أنبأنا عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدى قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير عمر وهو ابن محمد بن بكار , ترجمة الخطيب (١١/٢٢٢ ـ ٢٢٣) وقال: " وكان ثقة.
-
مات سنة ثمان وثلاثمائة ".
قلت: لكنه منقطع , لأن ميسرة وهو ابن حبيب إنما يروى عن التابعين مثل أبى إسحاق السبيعى وغيره.
-
وأخرجه ابن أبى الدنيا فى " ذم الملاهى " (١٦٢/٢) : حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق به.
-
ومن طريقه أخرجه البيهقى (١٠/٢١٢) والسخاوى فى " عمدة المحتج " (١٣/١) وقال: " ورجاله موثقون , فزياد أخرج له البخارى له فى " صحيحه " , و ... وميسرة أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " ووثقه أحمد وابن معين و ... لكن لم أقف على روايته عن على , فعلى هذا فالحديث منقطع , وقد عجبت ممن صحح إسناده , وقال الإمام أحمد: أصح ما فى الشطرنج قول على " .
-
ثم أخرجه ابن أبى الدنيا وعنه السخاوى من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن على به وزاد: " لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفى خير له من أن يسمها " .
وقال السخاوى: " وهذا السند ضعيف , لضعف الأصبغ , والراوى عنه " .
ج ٨ ص ٢٩٦قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين " .
قلت: وهذا إسناد صحيح , فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.
-
والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (٤/٢٠٧) : " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.
-
ولا يصح عن مالك.
-
ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به " .