(٢٦٧٢) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج , فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ ! ".

٨ فقرات، ج ٨ ص ٢٨٨

  1. أخرجه الآجرى فى " تحريم النرد " (ق ٤٣/١) : حدثنا عمر حدثنا محمد بن إسحاق أنبأنا عبيد الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدى قال: فذكره.

    قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير عمر وهو ابن محمد بن بكار , ترجمة الخطيب (١١/٢٢٢ ـ ٢٢٣) وقال: " وكان ثقة.

    ج ٨ ص ٢٨٨
  2. مات سنة ثمان وثلاثمائة ".

    قلت: لكنه منقطع , لأن ميسرة وهو ابن حبيب إنما يروى عن التابعين مثل أبى إسحاق السبيعى وغيره.

  3. وأخرجه ابن أبى الدنيا فى " ذم الملاهى " (١٦٢/٢) : حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا شبابة بن سوار عن فضيل بن مرزوق به.

  4. ومن طريقه أخرجه البيهقى (١٠/٢١٢) والسخاوى فى " عمدة المحتج " (١٣/١) وقال: " ورجاله موثقون , فزياد أخرج له البخارى له فى " صحيحه " , و ... وميسرة أخرج له البخارى فى " الأدب المفرد " ووثقه أحمد وابن معين و ... لكن لم أقف على روايته عن على , فعلى هذا فالحديث منقطع , وقد عجبت ممن صحح إسناده , وقال الإمام أحمد: أصح ما فى الشطرنج قول على " .

  5. ثم أخرجه ابن أبى الدنيا وعنه السخاوى من طريق سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن على به وزاد: " لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفى خير له من أن يسمها " .

    وقال السخاوى: " وهذا السند ضعيف , لضعف الأصبغ , والراوى عنه " .

    ج ٨ ص ٢٩٦قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين " .

    قلت: وهذا إسناد صحيح , فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.

  6. والحديث قال الحافظ فى " التلخيص " (٤/٢٠٧) : " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.

  7. ولا يصح عن مالك.

  8. ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به " .