(٢٣٥) - (قول بلال:" أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب فى الفجر ونهانى

١٠ فقرات، ج ١ ص ٢٥٢

  1. أن أثوب فى العشاء " رواه ابن ماجه (ص ٦٦) .

    ج ١ ص ٢٥٣
  2. * ضعيف.

  3. رواه ابن ماجه (٧١٥) عن أبى إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال به.

  4. ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (١/٣٧٨) والعقيلى فى " الضعفاء " (ص ٢٦) وأحمد (٦/١٤) بلفظ: " لا تثوبن فى شىء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر ".

    وقال الترمذى: " لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى , ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة , وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ".

    قلت: قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم فى رواية لأحمد , لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك , فقد روى العقيلى عن البخارى قال فيه: " يضعفه أبو الوليد قال: سألته عن حديث ابن أبى ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم فى الأذان؟ فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة ".

  5. فالأولى أن يقال فى حديثه هذا إنه اضطرب فيه: فتاره قال: عن الحكم , وتارة: حدثنا الحكم , وتارة: حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة , فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذى , بل يتوقف فى ذلك لاضطرابه فيه.

  6. ولذلك قال فيه العقيلى: " فى حديثه وهم واضطراب ".

  7. على أنه لم يتفرد به وإن لم يعرف ذلك الترمذى , فقال [١] أخرجه البيهقى (١/٤٢٤) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبانا سفية [١] عن الحكم بن عتيبة به.

  8. ورجاله ثقات لكنه منقطع كما يأتى.

  9. ثم أخرج البيهقى وأحمد (٦/١٤ ـ ١٥) عن على بن عاصم عن أبى زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به بلفظ:

    ج ١ ص ٢٥٤" أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب فى الفجر " . وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم.

  10. وعله البيهقى بالانقطاع فقال: " هذا مرسل , فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق بلالا " .

    قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث.

    ثم قال البيهقى: " ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا فى الفجر فكان يقول فى أذانه: حى على الفلاح , الصلاة خير من النوم " والحجاج مدلس.