(٣٠٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "

١١ فقرة، ج ٢ ص ١٠

  1. * صحيح.

    ج ٢ ص ١٠
  2. رواه البخارى (١/١٩٥) ومسلم (٢/٩) وكذا أبو عوانة (٢/١٢٤ , ١٢٥ , ١٣٣) وابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١٤٣/١) وأبو داود (٨٢٢) والنسائى (١/١٤٥) والترمذى (٢/٢٥) والدارمى (١/٢٨٣) وابن ماجه (٨٣٧) وابن الجارود (٩٨) والدارقطنى (١٢٢) وكذا الشافعى فى " الأم " (١/٩٣) والطبرانى فى " الصغير " (٤٢) والبيهقى (٢/٣٨ , ١٦٤ , ٣٧٤ , ٣٧٥) وأحمد (٥/٣١٤ , ٣٢١ , ٣٢٢) والسراج فى حديثه (١٨٩/٢ , ١٩٥/١) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به.

  3. وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آخره. " فصاعدا " .

  4. وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى , ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى , فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما , وقد ذكرت بعضها فى " تخريج صفة الصلاة " .

  5. والحديث قال الترمذى " حديث حسن صحيح " , وفى رواية للدارقطنى بلفظ: " لا نجزى [١] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " , وقال: هذا إسناد صحيح ".

  6. ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى

    ج ٢ ص ١١صحيحيهما كما فى " نصب الراية " (١/٣٦٦) .

  7. وفى أخرى للدارقطنى والحاكم (١/٢٣٨) من طريق محمد بن خلاد الإسكندرانى حدثنا أشهب بن عبد العزيز حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: " أم القرآن عوض من غيرها , وليس غيرها منها بعوض " .

    وقال الحاكم: " قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهرى من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ , ورواة هذا الحديث كلهم أئمة , وكلهم ثقات على شرطهما " .

    قلت: وهذا من أوهامه , فإن أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة , فلم يخرج له الشيخان أصلا.

  8. ومحمد بن خلاد الإسكندرانى , لم يخرجا له أيضا , وهو علة هذا الحديث عندى , فإنه وإن وثقه ابن حبان وغيره , فقد شذ فى رواية الحديث بهذا اللفظ , كما يشير إلى ذلك قول الدارقطنى عقبه: " تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة " .

  9. وأوضحه ابن يونس بقوله فيه: " يروى مناكير , وإنما المحفوظ عن الزهرى بهذا السند: " لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ".

  10. وزاده توضيحا الحافظ فى " اللسان " فقال: " هذا اللفظ تفرد به أيضا زياد بن أيوب عن ابن عيينة والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " كذا رواه عنه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وابن أبى عمر وعمر [١] الناقد وخلائق.

  11. وبهذا اللفظ رواه أصحاب الزهرى عنه: معمر وصالح بن كيسان والأوزاعى ويونس بن يزيد وغيرهم , والظاهر أن روايته [٢] كل عن [٣] زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى ". ثم ذكر عن الحاكم ما خلاصته: أن محمد بن خلاد كان ثقة حتى ذهبت كتبه , فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح.