(٣٢٧) - (قول ابن عمر: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها ".

١٧ فقرة، ج ٢ ص ٣٢

  1. * صحيح.

    ج ٢ ص ٣٢
  2. رواه أحمد (٢/٧٦) من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.

    قلت: وهذا سند صحيح.

  3. وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: " سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء , ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام ... ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن , وقالت [١] : ما شاء الله من القرآن , فلا يقعد فى شىء منهن إلا فى الثامنة فإنه يقعد فيها , فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم , فيصلى ركعة واحدة , ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا " الحديث.

  4. أخرجه الإمام أحمد (٦/٢٣٦) : حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.

    ج ٢ ص ٣٣قلت: وهذا سند صحيح.

  5. وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: " لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة , فيدعو ربه ويصلى على نبيه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يصلى التاسعة , ثم يسلم تسلمية يسمعنا " .

  6. وإسناده صحيح أيضا , وهو فى صحيح مسلم (٢/٧٠) بلفظ " فيذكر الله ويحمده ويدعوه , ثم يسلم تسليما يسمعناه " وكذا أخرجه النسائى (١/٢٥٠) . وعنه ابن حزم فى " المحلى " (٣/٤٩) لكن بلفظ " تسليمة " .

  7. وهكذا عزاه الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٠٤) لابن حبان فى " صحيحه " والسراج فى " مسنده " وقال: " وإسناده على شرط مسلم , ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمنا " .

    قلت: لقد أصاب الحاكم فى عدم استدراكه فإنه قد أخرجه مسلم كما ذكرنا , وما أظن هذا الاختلاف اليسير فى تلك الكلمة " تسليما " و " تسليمة " بالذى يوجب على الحاكم أن يستدركه كما هو ظاهر.

  8. وأما حديث زهير بن محمد الذى أشار إليه الحافظ , فهو ما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه , يميل إلى الشق الأيمن شيئا " .

  9. رواه الترمذى (٢/٩٠ ـ ٩١) وغيره وقال الحاكم (١/٢٣٠ ـ ٢٣١) : " صحيح على شرط الشيخين " .

  10. ووافقه الذهبى وابن الملقن فى " الخلاصة " (ق ٢٩/١) .

  11. لكنه قد أعل بأن زهيرا هذا صاحب مناكير وأجيب عنه بأنه لم يتفرد به كما بينته فى " تخريج صفة الصلاة " .

    ج ٢ ص ٣٤
  12. وله شاهد من حديث أنس بن مالك: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة " .

  13. أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " (١/٤٢/٢ ـ الجمع بينه وبين الصغير) والبيهقى (٢/١٨٩) والضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " () وعبد الغنى المقدسى فى " السنن " (٦/٢٤٣/١) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن حميد عنه.

    وقال الطبرانى: " لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب " .

    قلت: وهو ثقة محتج به فى الصحيحين , وسائر رجاله ثقات فهو صحيح الإسناد وقد سكت عليه الزيلعى (١/٤٣٣ ـ ٤٣٤) .

  14. وقال الحافظ فى " الدراية " (ص ٩٠) " ورجاله ثقات " .

  15. وله طريق أخرى , أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١١٨/١) عن أيوب عن أنس: " أن النبى عليه السلام سلم تسليمة " .

  16. ورجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع , فإن أيوب لم يسمع من أنس شيئا.

  17. وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر , رواه عنهما ابن أبى شيبة.