(٦٣١) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما "

١١ فقرة، ج ٣ ص ٩٨

  1. * صحيح.

    ج ٣ ص ٩٨
  2. أخرجه البخارى (١/٢٥١ و٤/٩٣ , ٩٣ ـ ٩٤) ومسلم (٣/٢١) وأبو داود (١١٥٩) والنسائى (١/٢٣٥) والترمذى (٢/٤١٨) والدارمى (١/٣٧٦) وابن ماجه (١٢٩١) وابن أبى شيبة (٢/١١/٢) وابن

    ج ٣ ص ٩٩الجارود (٢٦١) والطيالسى (٢٦٣٧) وأحمد (١/٣٥٥) والبيهقى (٣/٣٠٢) والسياق له وزاد هو والشيخان وغيرهما:

    " ثم أتى النساء , ومعه بلال , فأمرهن بالصدقة , فجعلت المرأة تلقى خرصها , وتلقى سخابها " .

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  3. وفى الباب عن ابن عمر , وابن عمرو , وجابر.

  4. أما حديث ابن عمر , فيرويه عنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص: " أنه خرج فى يوم عيد , فلم يصل قبلها ولا بعدها , وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله " .

  5. أخرجه الترمذى والحاكم (١/٢٩٥) والبيهقى بسند حسن , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.

  6. وأما حديث ابن عمرو فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد , لم يصل قبلها ولا بعدها " أخرجه ابن ماجه (١٢٩٢) وأحمد (٦٦٨٨) بسند حسن.

  7. وأما حديث جابر فهو من رواية عطاء عنه قال: " بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين بغير أذان ولا إقامة , قال: ثم خطب الرجال وهو متكىء على قوس , قال: ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة , قال: فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلى إلى بلال , قال: ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها " .

  8. أخرجه الإمام أحمد (٣/٣١٤) بسند صحيح على شرط مسلم , وقد

    ج ٣ ص ١٠٠أخرجه فى صحيحه (٣/١٩) نحوه دون الجملة الأخيرة منه , وقال: " بلال " بدل " قوس " , وأخرج الدارقطنى (١٨١) الجملة الأخيرة منه , والمحاملى فى " صلاة العيدين " (٢/١٣١/١) .

  9. وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً , فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " .

  10. أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣) وأحمد (٣/٢٨ و٤٠) نحوه , والحاكم (١/٢٩٧) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.

    قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام " والبوصيرى فى " الزوائد " (ق ٨٠/٢) : " هذا إسناد حسن " .

  11. والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد , بأن النفى إنما وقع على الصلاة فى المصلى , كما أفاد الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٤٤) , والله أعلم.