(٦٣٢) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس "

٥ فقرات، ج ٣ ص ١٠٠

  1. * لا أعرفه.

    ج ٣ ص ١٠٠
  2. ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء , ولما قال صاحب الهداية من الحنفية: " روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين "

    قال الزيلعى (٢/٢١١) : " غريب " . يعنى: لا أصل له. وقد روى البيهقى (٣/٢٨٢) من طريق الشافعى وهذا فى " الأم " (١/٢٠٥) : أخبرنى الثقة أن الحسن قال: " إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين: الأضحى والفطر حين تطلع الشمس

    ج ٣ ص ١٠١فيتتام طلوعها ".

    وقال البيهقى: " هذا مرسل , وشاهده عمل المسلمين بذلك , أو بما يقرب منه مؤخرا عنه ".

    قلت: وأقرب منه إلى عمل المسلمين ما فى كتاب الأضاحى للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: " كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين , والأضحى على قيد رمح " كما فى " التلخيص " (١٤٤) لكن المعلى هذا اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ فى " التقريب ".

  3. وفى الباب عن عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم من رواية يزيد بن خمير الرحبى عنه , قال: " خرج عبد الله بن بسر صاحب النبى صلى الله عليه وسلم مع الناس فى يوم عيد فطر أو أضحى , فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح "

  4. رواه البخارى (١/٢٤٦) تعليقا مجزوما به , وأبو داود (١١٣٥) وابن ماجه (١٣١٧) والفريابى فى " أحكام العيدين " (ق ١٢٨/١) والحاكم (١/٢٩٥) وعنه البيهقى (٣/٢٨٢) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " كما فى " نصب الراية " (٢/٢١١) وأقره , وهذا هو الصواب أنه على شرط مسلم وحده , وإن ابن خمير هذا إنما روى له البخارى تعليقا.

  5. (تنبيه) : أخرج أبو داود والحاكم هذا الحديث من طريق أحمد , وقد عزاه إليه الحافظ فى " الفتح " (٢/٣٨٠) ولم أره فى مسنده , والله أعلم.