(٥٤) - (قول ابن عمر: " مر رجل بالنبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه ".
٤ فقرات، ج ١ ص ٩٢
- ج ١ ص ٩٢
* صحيح.
-
أخرجه مسلم (١/١٩٤) وكذا أبو عوانة (١/٢١٥) وأبو داود (١/٤) والترمذى (١/١٥٠) وصححه , والنسائى (١/١٥) وابن ماجه (١/١٤٦) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عنه.
قلت: وهذا سند حسن , كما بينته فى " صحيح سنن أبى داود " (ر قم ١٢) , وله فيه شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ , وفيه أنه هو المسلم.
-
وزاد: " حتى توضأ , ثم اعتذر إليه " فقال: " إنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر - أو قال: على طهارة - " وصححه الحاكم والذهبى والنووى.
-
وهذه الزيادة فيها فائدتان:
الأولى: أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط , كما ظن