(٨٣٥) - (حديث ابن عمر: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير , والحر والعبد ممن تمونون "
٧ فقرات، ج ٣ ص ٣١٩
- ج ٣ ص ٣٢٠
* حسن.
-
الدارقطنى (٢٢٠) ومن طريقه البيهقى (٤/١٦١) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمدانى حدثنا الأبيض بن الأغر حدثنى الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال البيهقى: " إسناده غير قوى " .
-
وبين وجهه الدارقطنى فقال: " رفعه القاسم وليس بقوى , والصواب موقوف " .
-
ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر: " أنه كان يعطى صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم , عن من يعول وعن رقيقه , ورقيق نسائه " ورواه ابن أبى شيبة أيضا (٤/٣٧) .
قلت: وهذا سنده صحيح موقوف.
-
وروى مرفوعا عن على , أخرجه الدارقطنى من طريق إسماعيل بن همام حدثنى على بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه: " أن النبى صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون " .
-
وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٨٦) وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى " اللسان " ولم يحك توثيقه عن أحد.
-
ورواه البيهقى (٤/١٦١) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير , حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب , عن كل إنسان " . وقال: " وهو مرسل " .
قلت: ورجاله ثقات , فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن