(١٠٥٦) - (وروى عن ابن عباس: " أنه قضى به فى حمام الإحرام ".
١٢ فقرة، ج ٤ ص ٢٤٧
- ج ٤ ص ٢٤٧
* لم أقف عليه بهذا اللفظ
وإنما أخرجه البيهقى (٥/٢٠٥) من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: " أنه جعل فى حمام الحرم على المحرم والحلال فى كل حمامة شاة ".
قلت: إسناده صحيح.
-
وفى رواية له من الوجه المذكور عنه قال: " ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم ".
-
وإسناده صحيح أيضا.
- ج ٤ ص ٢٤٩
صيده , ولا يلتقط إلا من عرّفها , ولا يختلى خلاها , فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم , فقال: إلا الإذخر "
-
وله طريق أخرى عن ابن عباس يرويه عكرمة عنه مختصرا: " إن الله عز وجل حرم مكة , فلم تحل لأحد قبلى , ولا تحل لأحد بعدى , وإنها أحلت لى ساعة من نهار , لا يختلى خلاها , ولا يعضد شجرها , ولا ينفر صيدها , ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف , فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا , قال " إلا الإذخر " .
-
أخرجه البخارى (١/٣٣٨) والبيهقى. وله شاهد من حديث أبى هريرة نحو حديث طاوس عن ابن عباس إلا أنه قال: قبورنا وبيوتنا , وزاد فيه: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين , إما أن يفدى , وإما أن يقتل ".
-
وزاد فى آخره: " فقام أبو شاه ـ رجل من اليمن ـ فقال: اكتبوا لى يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبى شاه ".
-
أخرجه البخارى (١/٤٠ ـ ٤١) ومسلم (٤/١١٠) وأبو داود (٢٠١٧) وأبو نعيم والبيهقى وأحمد (٢/٢٣٨) من طرق عن يحيى بن أبى كثير قال حدثنى أبو سلمة حدثنا أبو هريرة.
-
وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد.
-
" ليس يروى فى كتابة الحديث شىء أصح من هذا الحديث , لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم قال: " اكتبوا لأبى شاه " ما سمع النبى صلى الله عليه وسلم: خطبته ".
-
وللحديث شاهد مختصر من حديث صفية بنت شيبة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح: فذكرته.
-
أخرجه ابن ماجه (٣١٠٩) بسند جيد , وعلقه البخارى بصيغة
ج ٤ ص ٢٥٠الجزم , وقواه البوصيرى فى " الزوائد " خلافاً لما نقله السندى فى حاشيته عنه , وتبعه محمد فوأد عبد الباقى.