(١٠٥٨) - (" حديث على فى تحريم صيد حرم المدينة "
٩ فقرات، ج ٤ ص ٢٥٠
- ج ٤ ص ٢٥٠
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (١/٤٦٧ , ٢/٢٩٦ , ٢٩٨ , ٤/٢٨٩ , ٤٢٥) ومسلم (٤/١١٥) وأبو نعيم (٢٠/١٧٩/٢) وأبو داود (٢٠٣٤) والبيهقى (٥/١٩٦) والطيالسى (١٨٤) وأحمد (١/٨١ , ١٢٦ , ١٥١) من طريق إبراهيم التيمى عن أبيه قال: " خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة , قال: ـ وصحيفة معلقة فى قراب سيفه ـ فقد كذب , فيها أسنان الإبل , وأشياء من الجراحات , وفيها قال النبى صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم , ما بين عير إلى ثور , فمن أحدث فيها حدثا , أو آوى محدثاً , فعليه لعنة الله , والملائكة , والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا , وذمة المسلمين واحدة , يسعى بها أدناهم , ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه , فعليه لعنة الله , والملائكة , والناس أجمعين , لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً " .
والسياق لمسلم , وفى رواية أبى داود , وهو رواية للبخارى بلفظ: " ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن , وما فى هذه الصحيفة ... " .
-
وله طريق أخرى , عن قتادة عن أبى حسان إن عليا رضى الله عنه , كان يأمر بالأمر , فيؤتى , فيقال: قد فعلنا كذا وكذا , فيقول: صدق الله ورسوله قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول قد (تفشع) [١] فى الناس , أفشىء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال على رضى الله عنه: ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس , إلا شىء سمعته منه , فهو فى صحيفة فى قراب سيفى , قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة , قال: فإذا فيها: إن
ج ٤ ص ٢٥١إبراهيم حرم مكة , وإنى أحرم المدينة , حرام ما بين حرتيها , وحماها كلها , لا يختلى خلاها , ولا ينفر صيدها , ولا تلتقط لقطتها , إلا لمن أشار بها , ولا تقطع منها شجرة , إلا أن يعلف رجل بعيره , ولا يحمل فيها السلاح لقتال , (قال: وإذا فيها:) المؤمنون تتكافأ دماؤهم , ويسعى
بذمتهم أدناهم , وهم يد على من سواهم , ألا لا يقتل مؤمن بكافر , ولا ذو عهد فى عهده ".
-
أخرجه الإمام أحمد (١/١١٩) وأبو داود (٢٠٣٥) والنسائى (٢/٢٤١) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم , وأبو حسان هو الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله.
-
والاستثناء المذكور " إلا أن يعلف رجل بعيره ".
-
له شاهد فى " المسند " (٣/٣٩٣) عن جابر , وفيه ابن لهيعة.
- وللحديث شواهد كثيرة , أذكر بعضها فمنها:
-
عن سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ: " إنى أحرم ما بين لابتى المدينة: أن يقطع عضاهها , أو يقتل صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون , لا يدعها أحد رغبة عنها , إلا أبدل الله فيها من هو خير منه , ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها , إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة " أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (١/١٨١ , ١٨٤ , ١٨٥) .
-
ومنها عن جابر قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: " إن إبراهيم حرم مكة , وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها , لا يقطع عضاهها ,
ولا يصاد صيدها " أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقى (٥/١٩٨) .