(١٠٥) - (حديث صاحب الشجة: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (١) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (٢) يمسح عليها ويغسل سائر ج
٧ فقرات، ج ١ ص ١٤٢
- ج ١ ص ١٤٢
(١٠٥) - (حديث صاحب الشجة: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (١) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (٢) يمسح عليها ويغسل سائر جسده " رواه أبو داود (ص ٣٢) .
- (١)الأصل (يعضد) وهو تصحيف.
- (٢)الأصل (و)
-
* ضعيف.
-
أخرجه أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: " خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر , فشجه فى رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه , فقال: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء , فاغتسل , فمات , فلما قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك , فقال: قتلوه قاتلهم الله , ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العى السؤال , إنما كان يكفيه ... " الحديث.
-
ومن هذا الوجه رواه الدارقطنى (٦٩) والبيهقى (١/٢٢٨) .
وقال الدارقطنى: " لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوى, وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس , واختلف على الأوزاعى , فقيل عنه عن عطاء , وقيل عنه: بلغنى عن عطاء , وأرسل الأوزاعى آخره عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الصواب " .
-
والحديث ضعفه البيهقى أيضا فقال: " ولا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب (يعنى المسح على الجبيرة) شىء وأصح ما روى فيه حديث عطاء بن أبى رباح الذى تقدم وليس بالقوى "
ج ١ ص ١٤٣وقال الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " : " رواه أبو داود بسند فيه ضعف " .
قلت: وصححه ابن السكن كما فى " التلخيص " وذلك من تساهله.
-
ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (٢٠١) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية " (٣/٣١٧ ـ ٣١٨) والضياء فى " المختارة " (١) (٦٣/١١/٢) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة , وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة , ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره: " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه " .
- (١)هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم استاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير - [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
-
فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف , وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب , على أنه ليس له حكم المرفوع , والله أعلم.