(١٠٥) - (حديث صاحب الشجة: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (١) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (٢) يمسح عليها ويغسل سائر ج

٧ فقرات، ج ١ ص ١٤٢

  1. (١٠٥) - (حديث صاحب الشجة: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر (١) أو يعصب على جرحه خرقة ثم (٢) يمسح عليها ويغسل سائر جسده " رواه أبو داود (ص ٣٢) .

    1. (١)الأصل (يعضد) وهو تصحيف.
    2. (٢)الأصل (و)
    ج ١ ص ١٤٢
  2. * ضعيف.

  3. أخرجه أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال: " خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر , فشجه فى رأسه , ثم احتلم , فسأل أصحابه , فقال: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء , فاغتسل , فمات , فلما قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك , فقال: قتلوه قاتلهم الله , ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العى السؤال , إنما كان يكفيه ... " الحديث.

  4. ومن هذا الوجه رواه الدارقطنى (٦٩) والبيهقى (١/٢٢٨) .

    وقال الدارقطنى: " لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوى, وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس , واختلف على الأوزاعى , فقيل عنه عن عطاء , وقيل عنه: بلغنى عن عطاء , وأرسل الأوزاعى آخره عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الصواب " .

  5. والحديث ضعفه البيهقى أيضا فقال: " ولا يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب (يعنى المسح على الجبيرة) شىء وأصح ما روى فيه حديث عطاء بن أبى رباح الذى تقدم وليس بالقوى "

    ج ١ ص ١٤٣وقال الحافظ ابن حجر فى " بلوغ المرام " : " رواه أبو داود بسند فيه ضعف " .

    قلت: وصححه ابن السكن كما فى " التلخيص " وذلك من تساهله.

  6. ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطنى أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان (٢٠١) يحقق والدارقطنى وكذا الدارمى والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى " الحلية " (٣/٣١٧ ـ ٣١٨) والضياء فى " المختارة " (١) (٦٣/١١/٢) ورجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعى وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة , وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة , ويؤيده أن فيه عند الدارقطنى وغيره: " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه " .

    1. (١)هي للضياء المقدسي رحمه الله ويقوم استاذنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تحقيقها كتب الله له العون والتسهيل - زهير - [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
  7. فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة وهو مذهب ابن حزم وبعض السلف , وماذكره المؤلف عن ابن عمر موقوفا عليه لا يدل على الوجوب , على أنه ليس له حكم المرفوع , والله أعلم.