١١ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٢٣

  1. البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي.

    ج ١ ص ٢٣
  2. لحديث جابر «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ) .

  3. وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس» .

  4. أخرجه (خ س ق) .

  5. وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله ﷺ على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ﷺ أن أغسله» .