١١ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٣
- ج ١ ص ٢٣
البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي.
-
لحديث جابر «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ) .
-
وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس» .
-
أخرجه (خ س ق) .
-
وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله ﷺ على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ﷺ أن أغسله» .