١٠ - مسألة

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٢

  1. أسآر السباع:
  2. على روايتين لأحمد: إحداهما طاهرة، كقول مالك والشافعي؛ لقوله ﷺ : «الماء طهور، لا ينجسه شيء» .

  3. وروي عن أيوب بن خالد الحراني - وهو منكر الحديث - عن محمد بن علوان - وليس بعمدة - عن نافع، عن ابن عمر، قال: «خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فسار ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال عمر: يا صاحب المقراة، أولغت السباع في مقراتك؟ فقال النبي ﷺ : يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا تكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» .

  4. وهذا لم يصح.

  5. ابن وهب، ثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة، «سئل رسول الله عن الحياض تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» .

  6. عبد الرحمن ضعفوه.

  7. الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر، قيل: «يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع» .

  8. ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم، واه - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو

    ج ١ ص ٢٣(ضعيف) . وداود له مناكير، وأبوه مجهول.