١٢٥ - مسألة

١٣ فقرة، ج ١ ص ١٥٢

  1. وجوبُ الفاتحةِ.

    ج ١ ص ١٥٢
  2. وعنهُ: تجزئهُ آيةٌ، كقولِ أبي حنيفةَ.

  3. ففي «الصحيحين» لمحمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعاً: «لا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ» .

  4. وللدارقطنيِّ: «لَا تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ» وصَحّحَ إسنادهُ.

  5. ورواهُ بلفظٍ آخرَ: «لَا تقرءوا إذا جَهَرْتَ إلا بأُمِّ القرآن» وإسنادهُ ثقاتٌ.

  6. ولمسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنهُ سمعَ أبا السائبِ قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ : «من صلَّى صلاةً، لمْ يقرأْ فيها بأم القرآنِ، فهي خداجٌ، فهي خداجٌ، غيرُ تمامٍ. فقلتُ: يا أبا هريرة، إني أحياناً أكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأْ بها في نفسكَ يا فارسيُّ» .

    قالوا: هذا محمول على الكمالِ، وذكروا أحمدَ، نا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، نا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة «أن رسول الله [أمرهُ] أن يخرجَ فيُنادي: لَا صلاة إلا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ، فما زاد» .

  7. نعيمُ بنُ حمادٍ، أنا ابنُ المباركِ، حدثنا أبو حنيفةَ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ،

    ج ١ ص ١٥٣قال: «نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ ﷺ : لَا صلاة إلا بقراءةٍ، ولو بفاتحةِ الكتابِ» .

  8. تفردَ به أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الكوفي، ولا يُعرف عن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وكذا جعفرٌ بنُ ميمون؛ قالَ ابنُ معينٍ: ليس بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ.

  9. جبارةُ - لينٌ - نا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عن أبيهِ، عن عائشة مرفوعاً: «كل صلاةٍ لَا يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ» .

  10. واحتجُّوا بحديث أبي هريرةَ «أن رسولَ الله ﷺ علم رجلاً الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثم اقرأْ ما تيسرَ معكَ من القرآنِ» .

  11. أخرجاه.

  12. ويروَى عن أبي سعيد - ما أدْرِي من أينْ أتوا بهِ؟! - مرفوعاً: «لَا صلاةَ إلا بالفاتحة أو غيرها» .

  13. فقوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أو قدْ ضاقَ الوقتُ عليه أن يحفظها، أو كانت معلومة عنده، وأنها واجبةٌ، فعلم النبي ﷺ أنه يعرف ذلك، فما ذكرها له.