١٢٦ - مسألة
٢٤ فقرة، ج ١ ص ١٥٣
- ج ١ ص ١٥٣
لَا تجبُ على المأْمومِ.
وقالَ الشافعي: تجبُ في السرِّ، وإنْ جهرَ فقولَانِ.
-
لنا: (جابرُ الجعفي) - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ» .
-
أخرجه أحمد.
-
إسحاقُ الأزرقُ، عن أبي حنيفةَ، عن موسى بن أبي عائشةَ، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعاً مثله.
- ج ١ ص ١٥٤
الدَّارقطنيُّ، ثنا الخلدي، ثنا محمود بن محمد المروذي، ثنا سهل بن العباس الترمذي - متروك - قال ابنُ عليةَ، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا.
-
الدَّارقطنيُّ، نا النيسابوري، نا بحرُ بنُ نصر، نا يحيى بنُ سلام - واهٍ - نا مالك، نا وهب بن كيسانَ، عن جابر، أن رسولَ الله ﷺ قال: كل صلاةٍ لَا يقرأُ فيها بأم القرآنِ، فهي خداجٌ، إلا أن تكونَ وراء الإمامِ ".
محمدُ بنُ الفضلِ بن عطيةَ - متروكٌ - عن أبيهِ، عن سالمٍ، عن ابن عمرَ مرفوعاً: «مَنْ كانَ لهُ إمامٌ … » الحديث.
-
قيسُ بنُ الربيع، عن محمدِ بن سالمٍ، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قالَ رجلٌ للنبي ﷺ : أقرأُ خلفَ الإمامِ؟ قال: بل أنصتْ ". فيه ثلاثة ضعفاء.
-
عاصمُ بنُ عبد العزيز - لين - عنْ أبي سهيل، عن عونٍ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «تكفيكَ قراءةُ الإمامِ؛ خافتَ أو جاهرَ» .
-
حجاجُ بن أرطأةَ، عن قتادةَ، عن زرارةَ، عن عمرانَ بن حصين قال: «كانَ النبي ﷺ يصلِّي بالناسِ ورجلٌ يقرأُ خلفهُ، فلما فرغَ قال: من ذا الذي خالجني سورتي؟!. فنهاهم عن القرآن خلفَ الإمامِ» .
-
تفرد به سلمةُ الأبرش عن حجاج، ولَا يثبتُ.
-
معاويةُ بن صالح، نا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء قال: «سئل رسول الله ﷺ : أفي كل صلاة قلراءةٌ؟ قال: نعمْ. فقال رجل: وجبتْ هذهِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ لي - وكنتُ أقربَ القومِ إليه -: ما أرَى الإمامَ إذا أمَّ القومَ إلا قدْ كفاهُمْ» رواهُ شعيب بن أيوب، عن زيد بن الحباب، عنه.
- ج ١ ص ١٥٥
أبو يحيى التيمي - ضعيفٌ - عن سهيلٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ» .
-
والجميع من الدَّارقطنيُّ واهيةٌ، أمثلها خبر أبي الدرداء، وقد رواهُ ابن وهب، عن معاوية، وآخرُ الخبر موقوف.
-
ثم أخذ المؤلف (ينكس) على بعض الأحاديث.
-
واحتجُّوا بخبر ابن إسحاقَ، عن مكحولٍ، عن محمودِ بن الربيع، عن عبادة، قال: صلى النبي ﷺ صلاة جهرَ فيها، فقرأ رجل خلفه، فقال: «لا يقرأنَّ أحدُكُم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن» .
-
خرجه (خ) في كتاب «القراءة وراء الإمام» ثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، نا ابنُ إسحاق.
-
محمدُ بن عبد [الوهاب] نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «من صلى صلاةً معَ إمامٍ، فجهرَ، فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاتِهِ؛ فإن لم يفعل فصلاته خداج» .
-
محمد بن عبد الله هو المحرم واه.
-
الربيع بن بدر - واه - عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة قالَ: «صلى بنا رسول الله، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: » أتقرءونَ خلفَ الإمامِ؟ فقلنا: إن فينا من يقرأ. قال: فبفاتحة الكتابِ ".
-
يحيى بن يوسف الزمي - ثقة - نا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس " أن رسولَ الله ﷺ صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته
ج ١ ص ١٥٦أقبل عليهم فقالَ: «أتقرءونَ في صلاتكم والإمام يقرأُ؟ فسكتوا - قالها ثلاثاً - فقالَ قائلٌ: إنا لنفعلً. قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» .
-
والثلاثة من «سنن الدَّارقطنيُّ» فقال أحمد في الأول: تفرد برفعه ابن إسحاقَ.
-
فإن قيل: قال (خ) : نا هشام، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، عن (حزام) بن حكيم، ومكحول عن ابن ربعيةَ الأنصاري، عن عبادة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقرأنَّ أحدكم إذا جهرت إلا بأم القرآن» .
-
قلنا: زيد بن واقد، قال أبو زرعة: ليس بشئ، وقواه غيره. قيل: فرواه إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة ابن الصامت. قلنا: فيه انقطاع، وإسماعيل ليس بحجة، قيل: فرواه الدَّارقطنيُّ من وجوه.
-
قلنا: الكل فيه مقالٌ.