١٢٦ - مسألة

٢٤ فقرة، ج ١ ص ١٥٣

  1. لَا تجبُ على المأْمومِ.

    وقالَ الشافعي: تجبُ في السرِّ، وإنْ جهرَ فقولَانِ.

    ج ١ ص ١٥٣
  2. لنا: (جابرُ الجعفي) - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ» .

  3. أخرجه أحمد.

  4. إسحاقُ الأزرقُ، عن أبي حنيفةَ، عن موسى بن أبي عائشةَ، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعاً مثله.

  5. الدَّارقطنيُّ، ثنا الخلدي، ثنا محمود بن محمد المروذي، ثنا سهل بن العباس الترمذي - متروك - قال ابنُ عليةَ، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا.

    ج ١ ص ١٥٤
  6. الدَّارقطنيُّ، نا النيسابوري، نا بحرُ بنُ نصر، نا يحيى بنُ سلام - واهٍ - نا مالك، نا وهب بن كيسانَ، عن جابر، أن رسولَ الله ﷺ قال: كل صلاةٍ لَا يقرأُ فيها بأم القرآنِ، فهي خداجٌ، إلا أن تكونَ وراء الإمامِ ".

    محمدُ بنُ الفضلِ بن عطيةَ - متروكٌ - عن أبيهِ، عن سالمٍ، عن ابن عمرَ مرفوعاً: «مَنْ كانَ لهُ إمامٌ … » الحديث.

  7. قيسُ بنُ الربيع، عن محمدِ بن سالمٍ، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قالَ رجلٌ للنبي ﷺ : أقرأُ خلفَ الإمامِ؟ قال: بل أنصتْ ". فيه ثلاثة ضعفاء.

  8. عاصمُ بنُ عبد العزيز - لين - عنْ أبي سهيل، عن عونٍ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «تكفيكَ قراءةُ الإمامِ؛ خافتَ أو جاهرَ» .

  9. حجاجُ بن أرطأةَ، عن قتادةَ، عن زرارةَ، عن عمرانَ بن حصين قال: «كانَ النبي ﷺ يصلِّي بالناسِ ورجلٌ يقرأُ خلفهُ، فلما فرغَ قال: من ذا الذي خالجني سورتي؟!. فنهاهم عن القرآن خلفَ الإمامِ» .

  10. تفرد به سلمةُ الأبرش عن حجاج، ولَا يثبتُ.

  11. معاويةُ بن صالح، نا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء قال: «سئل رسول الله ﷺ : أفي كل صلاة قلراءةٌ؟ قال: نعمْ. فقال رجل: وجبتْ هذهِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ لي - وكنتُ أقربَ القومِ إليه -: ما أرَى الإمامَ إذا أمَّ القومَ إلا قدْ كفاهُمْ» رواهُ شعيب بن أيوب، عن زيد بن الحباب، عنه.

  12. أبو يحيى التيمي - ضعيفٌ - عن سهيلٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ» .

    ج ١ ص ١٥٥
  13. والجميع من الدَّارقطنيُّ واهيةٌ، أمثلها خبر أبي الدرداء، وقد رواهُ ابن وهب، عن معاوية، وآخرُ الخبر موقوف.

  14. ثم أخذ المؤلف (ينكس) على بعض الأحاديث.

  15. واحتجُّوا بخبر ابن إسحاقَ، عن مكحولٍ، عن محمودِ بن الربيع، عن عبادة، قال: صلى النبي ﷺ صلاة جهرَ فيها، فقرأ رجل خلفه، فقال: «لا يقرأنَّ أحدُكُم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن» .

  16. خرجه (خ) في كتاب «القراءة وراء الإمام» ثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، نا ابنُ إسحاق.

  17. محمدُ بن عبد [الوهاب] نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «من صلى صلاةً معَ إمامٍ، فجهرَ، فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاتِهِ؛ فإن لم يفعل فصلاته خداج» .

  18. محمد بن عبد الله هو المحرم واه.

  19. الربيع بن بدر - واه - عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة قالَ: «صلى بنا رسول الله، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: » أتقرءونَ خلفَ الإمامِ؟ فقلنا: إن فينا من يقرأ. قال: فبفاتحة الكتابِ ".

  20. يحيى بن يوسف الزمي - ثقة - نا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس " أن رسولَ الله ﷺ صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته

    ج ١ ص ١٥٦أقبل عليهم فقالَ: «أتقرءونَ في صلاتكم والإمام يقرأُ؟ فسكتوا - قالها ثلاثاً - فقالَ قائلٌ: إنا لنفعلً. قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» .

  21. والثلاثة من «سنن الدَّارقطنيُّ» فقال أحمد في الأول: تفرد برفعه ابن إسحاقَ.

  22. فإن قيل: قال (خ) : نا هشام، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، عن (حزام) بن حكيم، ومكحول عن ابن ربعيةَ الأنصاري، عن عبادة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقرأنَّ أحدكم إذا جهرت إلا بأم القرآن» .

  23. قلنا: زيد بن واقد، قال أبو زرعة: ليس بشئ، وقواه غيره. قيل: فرواه إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة ابن الصامت. قلنا: فيه انقطاع، وإسماعيل ليس بحجة، قيل: فرواه الدَّارقطنيُّ من وجوه.

  24. قلنا: الكل فيه مقالٌ.