١٢٨ - مسألة
١٣ فقرة، ج ١ ص ١٥٧
- ج ١ ص ١٥٧
تجبُ (الفاتحةُ) في كلِّ ركعةٍ.
وقال أبو حنيفة: تجبُ في ركعتين.
-
قلنا: علمَ الرسول ذاك الأعرابي، فأمره بالقراءة، ثم قال: «افعل ذلك في صلاتك كلها» .
- ج ١ ص ١٥٨
متفق عليه.
-
وسيأتي ذلك، ويأتي حديث رفاعةَ الزرقي.
-
يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه «أن النبي ﷺ كان يصلي، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأمِّ الكتابِ، وكانَ يطيلُ أولَ ركعةٍ من صلاة الفجرِ، وأولَ ركعةِ من صلاة الظهرِ» أخرجاه.
-
أحمدُ، نا عبد الرحمن، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، أن رجلاً قال: «يا رسول الله، أفي كل صلاةٍ قرآن؟ فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه» .
-
وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة، وأبي سعيد؛ أمرنا رسولُ الله أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.
-
ورووا أن النبي ﷺ قال: «لَا صلَاة لمنْ لم يقرأْ في كل ركعةٍ» .
-
وما عرفتُ هذين الحديثين.
-
فذكروا أن الأشعريينَ قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاةَ رسولِ اللهِ ﷺ . فقرأ في الأوليين، ولم يقرأ في الأخريين.
-
قلنا: أين سنده؟
-
وعن علي، عن النبي ﷺ قال: «القراءة في الأوليين» وهذا صنعه الحارثُ - وهو مجروحٌ - عن علي، ووقفه بعضهمْ.
-
محمدُ بن مهاجرٍ - كذابٌ - ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن أبي يزيد
ج ١ ص ١٥٩المدني، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ قال: «ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ» .