١٢٩ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ١٥٩

  1. لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ.

    ج ١ ص ١٥٩
  2. لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.

    قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.