١٢٩ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ١٥٩
- ج ١ ص ١٥٩
لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ.
-
لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.
قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.