١٣٠ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ١٥٩

  1. يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.

    وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.

    وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.

    ج ١ ص ١٥٩
  2. لنا: خبر أبي قتادة.