١٣٠ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ١٥٩
- ج ١ ص ١٥٩
يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.
وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.
وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.
-
لنا: خبر أبي قتادة.
فقرتان، ج ١ ص ١٥٩
يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.
وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.
وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.
لنا: خبر أبي قتادة.