١٣ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٤

  1. وجوب السبع خلافاً للحنفية.

    ج ١ ص ٢٤
  2. واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : «في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثاً، أو خمسا أو سبعاً» .

  3. ضعفه الدَّارقطنيُّ، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة

    ج ١ ص ٢٥قوله: «يغسله ثلاثا» والصحيح سبع مرات.