١٤ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ٢٥
- ج ١ ص ٢٥
يجب غسل النجاسة سبعا.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا
وذكروا: حديث أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبعاً، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة ومن البول مرة» .
-
ابن عصمة واه، وأيوب فيه ضعف، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة.