١٤ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٢٥

  1. يجب غسل النجاسة سبعا.

    وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا

    وذكروا: حديث أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبعاً، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة ومن البول مرة» .

    ج ١ ص ٢٥
  2. ابن عصمة واه، وأيوب فيه ضعف، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة.