١٣٧ - مسألة
١١ فقرة، ج ١ ص ١٦٨
- ج ١ ص ١٦٨
لَا يجزئُ الاقتصارُ على الأنفِ في السُّجودِ، وفي الجبهة روايتانِ.
وقال أبو حنيفةَ: يجزئ.
لنا حديث رفاعة: «لا يقبل الله صلاةَ أحدكم … » وفيه: «ثم يسجد ويمكن وجهه» وربما قال: «وجبهته من الأرض» .
- ج ١ ص ١٦٩
وصحَّح (ت) من حديث فليح، عن عباس بن سهلٍ، عن أبي حميدٍ الساعدي «أن النبي ﷺ كانَ إذا سجدَ أمكنَ أنفهُ وجبهتهُ من الأرضِ» .
-
ناشبُ بن عمرو - واهٍ - نا مقاتل بن حيانَ، عن عروةَ، عن عائشة قالت: أبصرَ رسول الله ﷺ امرأة من أهله تصلي، ولا تضع أنفها بالأرض، فقال: «ضعي أنفك بالأرض؛ فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة» .
-
فإن قالوا: فالدَّارقطنيُّ ضعف ناشباً. قلنا: ما قدحَ فيه غيرهُ، ولا يُقبلُ التضعيفُ حتى يبين سببهُ.
قلتُ: هذا الكلامُ يدلُّ على هوى المؤلِّفِ وقلِّة علمهِ بالدارقطني؛ فإنه ما يضعفُ إلا من لا خيرَ فيه.
-
ثم ساقَ المؤلفُ من «كاملِ» ابنِ عدي.
-
نا الباغندي، نا يحيى بن عثمانَ، نا محمد بن حمير، عن الضحاك بن (حُمرةَ) عن منصور بن زاذان عن عاصم البجلي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «من لم يلصقْ أنفهُ معَ جبهتهِ بالأرضِ إذا سجدَ، لم تجزْ صلاتُه» .
-
الضحاكُ ليسَ بثقةٍ.
-
نا أبو قتيبة، نا شعبة، عن عاصم الأحول، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ مرفوعاً: «لا صلاة لمن لمْ يضعْ أنفهُ على الأرض» .
-
تفرد برفعه أبو قتيبة. قاله ابن أبي داود، وأبو قتيبة ثقة.
ج ١ ص ١٧٠قالوا: الحسنُ بنُ عرفةَ، نا إسماعيلُ بن عياشٍ، عن عبد العزيز بن عبيد الله: " قلتُ لوهب بن كيسان: ما لك لا تمكن جبهتكَ وأنفكَ من الأرض؟ قال: ذلك أني سمعتُ جابراً يقول: رأيتُ رسولَ اللهِ يسجدُ على جبهتهِ على قصاصِ الشعرِ.
-
عبد العزيز ضعيفٌ.
-
وبإسنادٍ فيه كذاب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع» .