١٣٨ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٧٠

  1. لا يجزئُ السجودُ على كورِ العمامةِ.

    ج ١ ص ١٧٠
  2. وعنهُ: يجزئُ.

  3. فرووا أنه ﷺ كانَ يسجدُ على كورِ العمامةِ.

    قلتُ: لمْ يصحَّ.