١٣٩ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٧٠

  1. لَا يجبُ كشفُ اليدينِ في السجودِ، خلافاً لأحد قولي الشافعيِّ.

    ج ١ ص ١٧٠
  2. ابنُ المباركِ، نا زائدةُ، نا عاصم بن كليب، ثنا أبي، أن وائل بن حجر أخبره قال: قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله ﷺ ؛ فنظرت، فقامَ فكبرَ، فرفع يديه، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم رفع رأسه، فرفع يديه مثلها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد، عليهم جل الثياب، تحركُ أيديهم من تحت الثياب.

  3. رواهُ (خ) في كتابِ «رفعِ اليدين» نا محمدُ بنُ مقاتل عنه.