١٥ - مسألة
٧ فقرات، ج ١ ص ٢٥
- ج ١ ص ٢٥
غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة، فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء. وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: نجس.
-
لنا حديث الأعرابي: «صبوا على بوله ذنوباً من ماء» .
-
ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمراً بزيادة تنجيس المسجد.
-
فذكر جرير بن حازم، سمع عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: «قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد، فبال فيها، فقال النبي ﷺ : خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء» .
- ج ١ ص ٢٦
وهذا مرسل غريب، يعارضه ما في «الصحيحين» .
-
أبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله: «جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله بمكانه فاحتفر، وصب عليه دلو من ماء» .
قال أبو زرعة: هذا منكر، وسمعان ليس بالقوي.
قلت: وأبو هشام ذو مناكير.
-
عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، بالحديث، وفيه: «احفروا مكانه» .
قال الدَّارقطنيُّ: وهم عبد الجبار على سفيان؛ فإن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة إنما رووه عنه، عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا.