١٤١ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ١٧١

  1. المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ معتمداً على ركبتيهِ.

    ج ١ ص ١٧١
  2. وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ.

  3. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: صفة الجلسةِ كالتي بين السجدتين. وقالَ مالكٌ: بل ينهض.

  4. خالدُ بن إلياس - واهٍ - عن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ ينهضُ في الصلاة على صدور قدميه. خرجه (ت) .

  5. وصحَّ من حديث أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى رسولَ الله ﷺ يصلي، فكانَ إذا كانَ في وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حتى يستوي جالساً.