١٤٢ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ١٧١

  1. التشهُدُ الأخيرُ فرضٌ.

    ج ١ ص ١٧٢وقالَ أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة دون الذكر.

    لنا أن النبي ﷺ علمهم التشهد، وأمرهم به فقال: «قولوا: التحياتُ للهِ … » .

    ج ١ ص ١٧١
  2. زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرةَ قال: أخذ علقمةُ بيدي، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعمَ أن رسول الله ﷺ أخذ بيده، فعلمه التشهد إلى قوله: «عبدُهُ ورسولُه» . قال: «فإذا قضيت هذا - أو فعلتَ هذا - فقد قضيتَ صلاتكَ، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ، وإن شئتَ أن تجلس فاجلسْ» .

  3. رواهُ الدَّارقطنيُّ، وقال: الصحيح أن قوله: «فإذا قضيت هذا، فقد قضيت صلاتَك» . من كلامِ ابنِ مسعودٍ. فصله شبابة عن زهير.

  4. وقد اتفق من روى تشهدَ ابن مسعود على حذفِهِ.

  5. أحمد بن يونس، نا زهير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف - عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادةَ، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول اللهِ ﷺ قال: «إذا قضي الإمامُ الصلاة وقعدَ، فأحدثَ قبلَ أن يسلمَ، فقد تمتْ صلاتهُ ومنْ كانَ خلفهُ ممن ائتمَّ بهِ» .