١٤٩ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ١٧٩
- ج ١ ص ١٧٩
لا يجوزُ أن يدعو فيها بما ليس فيه قربة ولا ورد، كارزُقْني جاريةً حسناءَ وبستاناً.
وقال مالك والشافعي: يجوز.
-
لنا قوله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ» .