١٤٩ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ١٧٩

  1. لا يجوزُ أن يدعو فيها بما ليس فيه قربة ولا ورد، كارزُقْني جاريةً حسناءَ وبستاناً.

    وقال مالك والشافعي: يجوز.

    ج ١ ص ١٧٩
  2. لنا قوله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ» .