١٥٠ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ١٧٩

  1. الإغماءُ لَا يسقطُ فرضَ الصلاةِ، قلَّ أو كثرَ.

    وقال أبو حنيفة: إن كان يوماً وليلةً لم تسقط.

    وقال مالك والشافعيُّ: تسقطُ.

    ج ١ ص ١٧٩
  2. فأصحابنا استدلُّوا بما روي عن عليِّ وعمار " أنهما قضيا ما فات حال الإغماء.

  3. وكذلك قال عمرانُ وسمرةُ.

    وقال عطاء: يقْضِي صلاتهُ كلَّها.

  4. ورَوى نافعٌ، عن عمر، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضِ شيئاً، وأعادَ صلاةَ يومه الذي أفاق فيه حسب.

  5. وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيامٍ، فلم يقضِ.

    وقال النخعيُّ: يعيدُ صلاة يومه وليلته فقط.

    ج ١ ص ١٨٠وقال الحسن: إذا أُغْميَ على رجلٍ صلاتين فلا إعادة، فإنْ أُغميَ عليه صلاةً واحدةً، أعادَها.

  6. وفي الدَّارقطنيُّ من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم «أنَّ عائشةَ سألتْ رسول الله ﷺ عن الرجل يغمَى عليه فيترك الصلاةَ، فقال: ليس لشيءٍ من ذلك قضاءٌ، إلا أن يغمَى عليه في وقت صلاةٍ، فيفيقُ، وهو في وقتها، فيُصلِّيها» .