١٥٠ - مسألة
٦ فقرات، ج ١ ص ١٧٩
- ج ١ ص ١٧٩
الإغماءُ لَا يسقطُ فرضَ الصلاةِ، قلَّ أو كثرَ.
وقال أبو حنيفة: إن كان يوماً وليلةً لم تسقط.
وقال مالك والشافعيُّ: تسقطُ.
-
فأصحابنا استدلُّوا بما روي عن عليِّ وعمار " أنهما قضيا ما فات حال الإغماء.
-
وكذلك قال عمرانُ وسمرةُ.
وقال عطاء: يقْضِي صلاتهُ كلَّها.
-
ورَوى نافعٌ، عن عمر، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضِ شيئاً، وأعادَ صلاةَ يومه الذي أفاق فيه حسب.
-
وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيامٍ، فلم يقضِ.
وقال النخعيُّ: يعيدُ صلاة يومه وليلته فقط.
ج ١ ص ١٨٠وقال الحسن: إذا أُغْميَ على رجلٍ صلاتين فلا إعادة، فإنْ أُغميَ عليه صلاةً واحدةً، أعادَها.
-
وفي الدَّارقطنيُّ من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم «أنَّ عائشةَ سألتْ رسول الله ﷺ عن الرجل يغمَى عليه فيترك الصلاةَ، فقال: ليس لشيءٍ من ذلك قضاءٌ، إلا أن يغمَى عليه في وقت صلاةٍ، فيفيقُ، وهو في وقتها، فيُصلِّيها» .