١٥١ - مسألة

٧ فقرات، ج ١ ص ١٨٠

  1. إذَا سُلِّمَ [علَى] المصلِّي، ردَّ بالإشارةِ.

    وقال أبو حنيفة: لا.

    ج ١ ص ١٨٠
  2. الليث، حدثني بكير، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، قال: «مررت برسول الله وهو يصلي فسلمتُ، فردَّ إليَّ إشارةً، ولا أعلمُ إلاَّ أنهُ قالَ: أشار بإصبعه» .

    قلتُ: (د ت س) عن قتيبةَ عنه.

  3. هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: قلت لبلال: «كيف كان النبي ﷺ يردُّ (عليهم) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده».

  4. صححه الترمذي، وهو غير الأول.

  5. معمرٌ، عن الزهري، عن أنسٍ [أن] النبي ﷺ كان يشيرُ في الصَّلاةِ ".

    ج ١ ص ١٨١قلتُ: خرجهُ (د) .

  6. ولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة» .

  7. أبو غطفان مجهول، ومحمدٌ فيه مقالٌ.