١٥٤ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٨٢

  1. إنْ تكلمَ عمداً بطلتْ.

    وقال مالك: إن كان لمصلحة الصلاة جاز.

    ج ١ ص ١٨٢
  2. ووافقه الخرقي في مكالمة الإمام فقط.

  3. أحمد، نا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله: «كنا نسلم على النبي ﷺ إذ كنا بمكة، فلما قدمنا من الحبشة أتيناه، فسلمنا عليه، فلم يردَّ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: » إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة ". صحيح.