١٥٤ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ١٨٢
- ج ١ ص ١٨٢
إنْ تكلمَ عمداً بطلتْ.
وقال مالك: إن كان لمصلحة الصلاة جاز.
-
ووافقه الخرقي في مكالمة الإمام فقط.
-
أحمد، نا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله: «كنا نسلم على النبي ﷺ إذ كنا بمكة، فلما قدمنا من الحبشة أتيناه، فسلمنا عليه، فلم يردَّ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: » إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة ". صحيح.