١٥٦ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ١٨٤

  1. إذَا سبقهُ الحدثُ توضأ، وأعادَ.

    ج ١ ص ١٨٤
  2. وعنه: بيني - كقول أبي حنيفة.

    ج ١ ص ١٨٥
  3. وعنه إن كان من السبيلين، أعاد، ومن غيرهما بنَى.

  4. وللشَّافعيِّ كالروايتيْنِ الأولَيينِ.

  5. جرير، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال رسول الله ﷺ : «إذَا فسَا أحدكُم في الصلاةِ، فلينصرفْ فليتوضأْ، وليعدْ صلاتهُ» ز

    خرجهُ (د) .

  6. ومر في نواقض الوضوء خبر أبي سعيد وعائشة: «إذا [قاءَ] أحدكم في صلاته، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته» .