١٥٨ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ١٨٦

  1. إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ، بطلتْ صلاتهُ.

    وقالَ الشافعيُّ: لَا.

    ج ١ ص ١٨٦
  2. ولنا حديث أنس مرفوعاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبرُوا، وإذا ركَعَ فاركعوا، وإذا سجدَ فاسجدوا» أخرجاه.

    قلتُ: وحديث: «أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ» أخرجاهُ.