١٥٨ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ١٨٦
- ج ١ ص ١٨٦
إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ، بطلتْ صلاتهُ.
وقالَ الشافعيُّ: لَا.
-
ولنا حديث أنس مرفوعاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبرُوا، وإذا ركَعَ فاركعوا، وإذا سجدَ فاسجدوا» أخرجاه.
قلتُ: وحديث: «أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ» أخرجاهُ.