١٥٩ - مسألة
١٥ فقرة، ج ١ ص ١٨٦
- ج ١ ص ١٨٦
ويقطعُها الكلبُ الأسودُ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ.
-
(ت) قال أحمد: الذي لا أشك فيه، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ.
-
والجمهور: لا يقطعها شيء.
-
شعبة، نا حميد بن هلال، سمع عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ : «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: ابن أخي، سألتُ رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطانٌ» (م) .
-
هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، أن نبي الله ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلبُ والحمارُ» (م) .
- ج ١ ص ١٨٧
أحمد، ثنا عبد الأعلى، نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله ابن مغفل، عن النبي ﷺ قال: «يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ» .
قلتُ: صحيحٌ. ورواه (ق) .
-
قيل: فالحديث واحد، فما وجه توقف أحمد؟ قلنا: ثبت أن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة» .
-
وصح عن ابن عباس قال: «أتيت رسول الله وهو يصلي، فنزلت عن الحمار، وتركته أمام الصف، فما بالاه» .
-
ولهم من الدَّارقطنيُّ حديث يحيى بن المتوكل، ثنا إبراهيم بن يزيد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت» .
-
فإبراهيم هو الخوزي: متروك.
-
إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة - واهٍ - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يقطعُ صلاة المرءِ امرأةٌ ولا كلبٌ ولا حمارٌ» .
-
أبو أسامة، نا مجالد - لينٌ - عن أبي الوداك، عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ» .
-
عفير بن معدان - واهٍ - عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعاً مثله.
-
إدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن
ج ١ ص ١٨٨حرملة - واهٍ - عن عمر بن عبد العزيز، عن أنس مرفوعاً: «لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ» .
-
والخمسةُ في الدَّارقطنيُّ.